علي أصغر مرواريد

541

الينابيع الفقهية

فلا رد وإلا فله ذلك ، ولو شرط كثرة اللبن في الأمة والفرس والأتان فظهر الخلاف فله الفسخ . أما لو أشبع الشاة فامتلأت خواصرها فظنها المشتري حبلى ، أو سود أنامل العبد أو ثوبه وظنه كاتبا أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنها كثيرة اللبن فلا خيار لأنه لا يتعين في الجهة التي يظنها ، ولو ماتت الشاة المصراة أو الأمة المدلسة فلا شئ له ، وكذا لو تعيبت عنده قبل علمه بالتدليس . المطلب الرابع : في اللواحق : لو ادعى البائع التبري من العيوب قدم قول المشتري مع اليمين وعدم البينة ، ويقدم قول البائع مع اليمين وعدم البينة وشهادة الحال لو ادعى المشتري سبق العيب ، والخيار ليس على الفور فلا يسقط إلا بالإسقاط ولو علم بالعيب وتطاول زمان السكوت . ولا يفتقر في الفسخ إلى حضور الغريم ولا الحاكم ، ويتخير المشتري بين الرد والأرش لو تجدد العيب قبل القبض وبعد العقد على رأي ، ولو قبض البعض وحدث في الباقي عيب فله الأرش أو رد الجميع دون المعيب على إشكال ، وكل عيب يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار فإنه لا يمنع الرد في الثلاثة . وترد الجارية والعبد من الجنون والجذام والبرص وإن تجددت ما بين العقد والسنة ، وإن كان بعد القبض ما لم يتصرف المشتري ، فإن تصرف وتجدد أحد هذه على رأس السنة فله الأرش ، ولو زاد المبيع ثم علم بالعيب السابق فله الرد والزيادة المنفصلة له والمتصلة للبائع ، ولو باع الوكيل فالمشتري يرد بالعيب على الموكل ولا يقبل إقراره على موكله في تصديق المشتري على تقدم العيب مع إمكان حدوثه ، فإن رده المشتري على الوكيل لجهله بالوكالة لم يملك الوكيل رده على الموكل لبراءته باليمين ،